العلامة الحلي
458
قواعد الأحكام
ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم عليه وأبيه وجده وحليته ، بحيث يتميز عن مشاركه ، وذكره في الكتاب أيضا أحوط . فإن أقر المأخوذ أنه المحكوم عليه ألزم ، وإن أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا ، إلا أن يقيم المدعي البينة أنه الخصم . ولو كان الوصف يتعذر مشاركته فيه إلا نادرا لم يلتفت إليه ، لأنه خلاف الظاهر . ولو أظهر من يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه ، إلا أن يقيم المدعي البينة أنه الخصم . وإن أنكر كونه مسمى بذلك الاسم ، فإن أقام المدعي بينة حكم عليه ، وإلا حلف وانصرف القضاء عنه . وإن نكل حلف المدعي وألزم . ولو لم يحلف على نفي الاسم ، بل على أنه لا يلزمه شئ لم يقبل . ولو قصر القاضي فكتب اسم المقر واسم أبيه خاصة ، فأقر رجل أنه مسمى باسمه ، وأن أباه مسمى باسمه ، وأنه المعني بالكتاب ولكن أنكر الحق ، فالوجه أنه يلزمه على إشكال ، ينشأ من أن القضاء المبهم في نفسه غير ملزم . ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والوصف كلف إظهاره ، فإن كان حيا سئل ، فإن اعترف أنه الغريم أطلق الأول ، وإن أنكر وقف ( 1 ) الحكم حتى ينكشف الغريم منهما . وإن كان ميتا وشهدت الحال ببراءته ، إما لتأخر تاريخ الحق عن موته ، أو لأن الغريم لم يعاصره ، أو لغير ذلك ، لم يلتفت إليه ، وإلا وقف حتى يظهر الأمر . ولو اقتصر الحاكم على سماع البينة لم يحكم الثاني وإن كانت عادلة عنده . ولو قال الخصم : أنا أجرح شاهدي الأصل أو الإنهاء في بلادهم لم يمكن ، بل يسلم المال . ثم إن أظهر الجرح استرد .
--> ( 1 ) في ( ش 132 ) : " وقعت " .